الشيخ علي پناه الاشتهاردي
106
مدارك العروة
الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب . مسألة 4 - المراد بالزاد والراحلة هنا ، المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية الَّتي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه ، وجميع ضروريّات ذلك السفر بحسب حاله قوّة وضعفا ، وزمانه حرّا وبردا ، وشأنه شرفا وضعة . [ 1 ] والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر ، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف ، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كمّا وكيفا ، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعدّ لما دونها نقصا عليه يشترط في
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج .